الحر العاملي

371

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها ، له أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان مثله ( 1 ) . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه في إحياء الموات ( 4 ) ، وغيره ( 5 ) . 22 - باب انه يجوز للانسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين ( 22774 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إدريس ابن زيد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته وقلت : جعلت فداك إن لنا ضياعا ولها حدود ولنا الدواب وفيها مراعي ، وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه ، أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته

--> ( 1 ) 7 : 153 / 679 . ( 2 ) الكافي 5 : 282 / 1 . ( 3 ) تقدم في الباب 71 من أبواب جهاد العدو . ( 4 ) يأتي في الباب 1 ، وفي الحديث 1 من أبواب إحياء الموات . ( 5 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 22 ، 27 . من هذه الأبواب . الباب 22 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 276 / 2 .